صفوان، وابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.
قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله.
(19193) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.
ورواه الصدوق والكليني كما مر (1).
(19194) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (1)، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2).