ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: نفرت ورميت (2)، وكذا في رواية الشيخ.
(19182) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (1)، فان الله عز وجل يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " (2) فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
(19183) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (1) ألا لا إثم عليه (ومن