ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في (المقنع) (3).
(19044) 8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
(19045) 9 - وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ثم ذكر مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (2).
(19046) 10 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق.
(19047) 11 - محمد بن علي بن الحسين قال: استغفر رسول الله