نذورهم " (1) قال: التفث: تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله: حلق رأسه (2).
(19064) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (1).
(19065) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه.
(19066) 5 - قال: وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
(19067) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها ساية (1) فحلق.