عمير، عن معاوية (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
(19038) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
(19039) 3 - وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءا (1) لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه.
(19040) 4 - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل برأسه