في الهرم الذي قد (1) وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
(18748) 7 - قال: وفي رواية أخرى أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم.
(18749) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام:
إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.
17 باب تأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفى إخبار البائع (18750) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصي يضحى به (2)؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.