عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
(18608) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ارم الجمار (1) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(18609) 3 - وبهذا الاسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(18610) 4 - وعنه، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(18611) 5 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة (1): ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،