(19230) 3 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد:
قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (2)؟ قال: نعم.
(19231) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأصغر هو العمرة.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(19232) 5 - وباسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج الحديث.
(19233) 6 قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.
قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.