أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقية.
(١٩٢٣٤) ٧ - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (١) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
(١٩٢٣٥) ٨ - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لان الله عز وجل يقول: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).
(19236) 9 - العياشي (في تفسيره) عن عمر بن أذينة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكنه الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.