معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل نسي الجمار (1) حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شئ الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله.
(19149) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمى الجمار، قال: يرجع فيرميها قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال:
يرجع فيرمي متفرقا يفصل (1) بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد.
أقول: حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما مضى (2) ويأتي (3).
(19150) 4 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم