عبد الله (عليه السلام)، قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس.
11 - باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة، أو كلام، أو تسبيح أو ركعتين، أو نفس، أو سجود.
(6906) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.
(6907) 2 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.
(6908) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها.
ورواه الكليني كما يأتي (1) (6909) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح.