أقول: ويأتي ما يدل على حكم الاكل في الأطعمة (1). 19 - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام، على كراهية تتأكد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه، واستحباب رد الريق فيه ودفنه ان بصق وعدم وجوبه (6384) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يدفنه.
(6385) 2 - وعن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن مهران، الكرخي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2) والذي قبله باسناده عن علي بن مهزيار مثله.
(6386) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، وعن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان مولى