2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(6417) 3 - وبإسناده عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردها أو اطرحها في مسجد.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام، إلا أنه قال: وفي ثوبي حصاة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، (2) (6418) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر فإنها تسبح.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).