ترك قوله: وبناه بالسعيدة - إلى فزيد فيه، وقال: فإذا كان الفئ ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر.
(6340) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1) إلا أنه قال: أيكره القيام فيها؟
قال: نعم، ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم.
(6341) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال:
نعم، ولكن لا تضركم الصلاة فيها.
(6342) 4 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي أيضا في الصلاة المندوبة، وفي صلاة العيد، وغير ذلك، ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ولا حجاب وأنه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (2).