كدس (1) حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل فوقه قلت: فإنه مثل السطح مستو؟ فقال: لا تصل عليه.
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.
أقول: ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود (2). 40 - باب جواز الصلاة على الفراش، وألقت، والتبن، والحنطة، ونحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه، على كراهية مع عدم الضرورة (6278) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو ألقت، والتبن، والحنطة، والشعير، وغير ذلك ثم يصلي عليه؟ قال: لا بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) وذكر مثله (1). (6279) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته