وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٢٣
عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟، قال: لا بأس بذلك إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الفروع صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدام المصلي، وغير ذلك (2).
5 - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلى قدامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة الا بمكة (6100) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي (1) ذلك فإن كان بينهما شبر أجزاه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء مثله، إلى قوله: أجزاه (2).

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.
الباب ٥ فيه ١٣ حديثا ١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٥.
(١) في هامش الأصل عن الكافي: لا ينبغي له.
(٢ ٩ الكافي ٣: ٢٩٨ / 4.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست