السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره، فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
(6095) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن بعض أصحابنا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وعائشة قائمة (1) معترضة بين يديه وهي لا تصلي.
(6096) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
(6097) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة.
(6098) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟
فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
(6199) 7 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن