الرجال بالرجال، فبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهن، قالت أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض، فتجوز أيام حيضها؟ قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام، استظهرت بيوم واحد، قال ثم هي مستحاضة قالت فإن استمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيام حيضها، ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت فإن أيام حيضها يختلف عليها، فيتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال: إن دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال فالتفتت إلى مولاتها، فقالت أترينه كان امرأة مرة (1).
علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال إذا حاضت المرأة وهي جنب، أجزأها غسل واحد (2).
أحمد، عن الحسين (3)، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عليه السلام، عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال غسل الجنابة عليها واجب (4).
إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، آبائه عليهم السلام، أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك (5).
موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن بول الخشاشيف، يصيب ثوبي، فأطلبه فلا أجده، قال اغسل ثوبك (6).
علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن رجل يكون معه أهله في السفر، فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال