[1058] 2 - وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك - إلى أن قال - ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدم رأسك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (3).
ويأتي ما يدل عليه (4).
[1059] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك، وليصل، الحديث.
[1060] 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت: أمسح (بما على يدي) (1).