عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
[1078] 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1)، ثم مسحهما إلى الأصابع.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
[1079] 7 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
أقول: حمله الشيخ على التقية كالذي قبله، قال: لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
[1080] 8 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
مسح أمير المؤمنين عليه السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).