عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة.
[1162] 22 - وفي (عيون الأخبار) بالسند الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، أنه كتب إلى المأمون: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال - ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين إلى (2) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
[1163] 23 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، مثله، إلا أنه قال فيه: إن الوضوء مرة فريضة، واثنتان إسباغ.
[1164] 24 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعدى في الوضوء كان كناقصه.
[1165] 25 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم بن معرض، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه بال حتى رغا (1)، ثم توضأ ثم مسح على نعليه (2)، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال: