[1187] 2 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
[1188] 3 - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
[1189] 4 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي.
تمام الوضوء.
[1190] 5 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر (1).
[1191] 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث تقديم السعي على الطواف - قال: ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.