[618] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب، جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفارة، والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1)؟ قال:
يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
[619] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به (1)؟ قال: نعم لا بأس به.
قلت: فالعقرب؟ قال: ارقه.
[620] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات؟ قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[621] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر.