[602] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
[603] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنبا.
[604] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي، - في حديث - قال:
سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب، فتمس يده الماء قبل (1) أن يغسلها؟
قال: لا بأس. وقال. أدخل الحمام فأغتسل، فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب؟ قال: لا بأس.
[605] 6 - الحسن بن محمد الطوسي، في (أماليه): عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الرزاز، عن حامد بن سهل، (عن أبي غسان) (1)، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت:
أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاغتسلت من جفنة، وفضلت (2) فيها فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل (3)،