أقول: تقدم الوجه في مثله ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة على تقدير كون النعلين غير عربيين (1).
[1220] 14 - قال: وروت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
[1221] 15 - قال: ولم يعرف للنبي صلى الله عليه وآله خف إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي صلى الله عليه وآله على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد.
[1222] 16 - قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال: نعم.
وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ (1).
[1223] 17 - وفي (عيون الإخبار) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: ثم الوضوء كما أمر الله إلى أن قال: ومن مسح على - الخفين فقد خالف الله ورسوله وترك فريضته وكتابه.
[1224] 18 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: ليس في شرب المسكر، والمسح على الخفين تقية.