عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟
قال: لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما (لا) يصل إليه الماء.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به.
[1233] 7 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق ابن عمار مثله (1).
أقول: هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.
[1234] 8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا، كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
[1235] 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا