قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قال ثم قال: إن الله تعالى يقول:
(يا أيها الذين آمنوا إذ أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (2) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له ان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لان الله تعالى يقول:
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (3).
ثم قال: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (4) فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه.
قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم، الساق والكعب أسفل من ذلك.
فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟
قال: نعم، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه، إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه وحذف باقيه، مع التنبيه عليه (5).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (6).
أقول: المراد من الثنتين: غرفة الوجه وغرفة الذراع، واللام للعهد الذكري، ولا أقل من الاحتمال، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.
[1023] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (قال) (1): قال: ألا أحكى لكم وضوء رسول الله