عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال: يا بنى، إقرء المصحف، فقال: إني لست وضوء، فقال: لا تمس الكتابة (١)، ومس الورق فإقرأه (٢).
أقول: هذا وما قبله شاملان للجنب لأنه على غير وضوء.
[١٠١٤] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خيطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (2).
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن.
[1015] 4 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح، والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا ورواه.
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات لما يأتي إنشاء الله، أو على التقية (2).