سبيل إلى إنكارها (1).
وقد اتبع الخليفة الثالث اجتهاد سلفه في منع ذوي القربى من سهامهم من الخمس. وأخذ يوزعه على أقاربه بدون حساب، فأعطى خمس غزوة إفريقيا الأولى إلى عبد الله بن أبي سرح ابن خالته وأخيه من الرضاعة، وأعطى خمس الغزوة الثانية ابن عمه وصهره مروان بن الحكم، اضافه إلى إعطائه فدك.
واقطع الحارث ابن عمه وصهره سوق المدينة (المهزور) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله تصدق به على المسلمين (2) وأعطى عمه الحكم صدقات قضاعة.
وكان إذا أمسى عامل الصدقة على سوق المسلمين اتى بها إلى عثمان فيقول له عثمان:
ادفعها إلى الحكم (3).
وكان عثمان يقرب بني أمية ويستخلصهم لنفسه، فقرب مروان بن الحكم، واختص به واتخذه لنفسه وزيرا ومشيرا وأمر له بمئة الف، وكان قد زوجه ابنته أم أبان ثم اقطعه فدك التي كانت ملكا للنبي، وكانت فاطمة رضي الله عنها طلبتها من أبي بكر فدفعت عنها بحديث أوردوه، ونصه كما قالوه (لا نورث ما تركناه صدقة) (4).
وللأستاذ أبي رية كلام لطيف حول موضوع فدك جاء فيه:
كنا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة المصرية عن موقف أبي بكر من الزهراء في هذا الميراث ننقل منها ما يلي (إننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وإنه قد ثبت إن النبي قال: إنا لا نورث. وإنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر فإن أبا بكر كان يسعه ان يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها كأن يخصها