والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به. [434] 13 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها، أيعيد وضوئه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى: قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
[435] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان (1) فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال: أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الإناء. فصبه في الاناء.
ورواه المحقق في المعتبر نحوه وزاد في آخره (فصبه فتوضأ منه وشرب) (2).
أقول: وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا (3).
[436] 15 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله