عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، مثله (2).
[430] 9 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.
[431] 10 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعنى ابن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد (1) الصلاة، ونزحت البئر.
[432] 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعنى ابن عيسى -، عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء (1)؟
فقال: لا.
[433] 12 - وبالإسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة