7 - نقص حد شارب الخمر:
فقد جئ له بشارب خمر فبعث به إلى مطيع بن الأسود ليقيم عليه الحد، واجتاز عليه فرآه يضربه ضربا شديدا فقال له: (قتلت الرجل، كم ضربته؟) قال:
(60)، فقال الخليفة: إنقص عنه بعشرين، فجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين التي بقيت من الحد (1).
8 - أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه:
فقد أقام عمرو بن العاص عليه الحد حينما شرب الخمر في مصر، وذلك بمحضر من أخيه عبد الله، فلما بلغ الخليفة ذلك كتب إلى ابن العاص أن يحمله على قتب بغير وطاء وأن يشدد عليه، فأرسله عمرو بالحالة التي أمره بها، وقد كتب إليه بإقامة الحد عليه، وبعث بالكتاب مع ولده عبد الله فلما إنتهى إلى عمر - وهو لا يستطيع المشي لمرضه وإعيائه، وأبصره، أمر بإحضار السياط، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: إنه قد أقيم عليه الحد، وشهد بذلك أخوه عبد الله فلم يلتفت إليه، وأخذ السياط، وجعل يضربه وهو يستغيث، ويقول: (أنا مريض، وأنت والله قاتلي).
وبعد ان أقام عليه الحد حبسه شهرا فمات (2).
فبأي وجه شرعي أقام الحد عليه ثانيا، فالمريض - كما هو معلوم - لا يقام عليه الحد حتى يشفى من مرضه.
9 - وقال في مجلسه يوما: ما ترون في حد الخمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أرى ان تجعله كأخف الحدود، فجعله ثمانين (3).
10 - صلاة التراويح:
المعروف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله أن صلاة نافلة شهر رمضان لم تشرع لها الجماعة، وإنما الجماعة في الفريضة وما شرعت له.