وقد كان المسلمون يتمتعون بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر (1).
ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله إنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (2).
والأحاديث في تحليلها كثيرة معتبرة وقد عارض الخليفة في اجتهاده هذا جماعة من الصحابة والتابعين منهم: عبد الله بن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وابنه عبد الله بن عمر، والزبير بن العوام، وخالد ابن مهاجر، وعمر بن حريث، وأبي بن كعب وسعيد بن جبير، وطاووس اليماني، والسدي، وزفر بن آوس المدني، وجابر بن عبد الله الأنصاري.
وعلى رأسهم سيدهم وأعلمهم أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عبد الله بن عباس متشددا في تحليلها، وكان حين يكثر تحريم الثاني لها يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولولا نهيه عنها لما احتاج إلى الزنا إلا شفي (3).
وفي مصنف عبد الرزاق: إن عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر ابن الخطاب - قد قال: رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي (4).
أما تحريمه لمتعة الحج فقد كان أول المخالفين له ابنه عبد الله بن عمر، ففي صحيح الترمذي إن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هي حلال، فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال الرجل: أمر رسول الله