نظر من الأولوية، ولو تركه ناسيا عاد له، فإن تعذر استناب فيه، والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة، ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة.
الثاني: لا يبطل تعمد ترك طواف النساء، ويجب الإتيان به ولو كان تركه نسيانا، ولا تحل له النساء بدونه حتى العقد على الأقرب، سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصح، ولا يجزئ طواف الوداع عنه في الأظهر، واجتزأ به علي بن بابويه (1) لرواية إسحاق بن عمار (2) لولا ما من الله به (3) على الناس من طواف الوداع لرجعوا ولا ينبغي أن يمسوا نساءهم، ويمكن حملها على كون التارك عاميا. وحكم الخصي والخنثى والصبي كذلك.
ويجب العود له إن تركه عمدا وإلا أجزأته الاستنابة، وروى علي بن جعفر (4) أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ (5) على طواف النساء، والظاهر أن الهدي ندب، وحكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، وفي التهذيب (6): يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلا مع التعذر فيستنيب لرواية معاوية (7)، والأشهر جواز الاستنابة للقادر، وتحمل الرواية على الندب.
الثالث: لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا، ويعيد صلاة النافلة لا غير، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع