عليه من ماله ثم أفاق قبل الوقوف أجزأ ولا غرم، وإلا غرم الولي النفقة الزائدة.
وثالثها: الحرية، فلا يجب على العبد وإن تشبث بالحرية، ويصح منه المباشرة بإذن المولى، فلو بادر فللمولى فسخه. ولو أذن فله الرجوع قبل التلبس لا بعده، فلو رجع ولما يعلم حتى أحرم فالأقرب بطلان الرجوع، وقال الشيخ (1): إحرامه صحيح وللسيد فسخه.
ولو أعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها، ويجب عليه الدم لو كان متمتعا، وكذا الصبي لو كمل والمجنون، ويجب عليهم تجديد نية الوجوب لا استئناف الإحرام، ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى.
فرع:
لو حج العبد الآفاقي (2) أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا، أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك، وكملوا قبل الوقوف، ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر، من الأمر بإتمام النسك، والأقرب العدول للحكم بالإجزاء مطلقا، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر، من مغايرته فرضهم، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض، وهو قوي.
ولو باعه محرما صح، وتخير المشتري إن لم يعلم على الفور، إلا مع قصر الزمان الباقي بحيث لا يفوت شئ من المنافع. والأمة تستأذن الزوج والسيد، والمبعض كالقن، إلا أن يهايأ (3) وتسع النوبة ولا خطر ولا ضرر على السيد فالأقرب الجواز.