وموضعا من النزول، ليهتدي ضالهم إليهم، وأن يرتاد لهم المياه والمراعي، وأن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها وأسهلها مع الاختيار.
وأن يحرسهم في سيرهم (1) ونزولهم، ويكف عنهم من يصدهم عن المسير ببذل مال أو قتال مع إمكانه، ولو احتاج إلى خفارة بذل لها أجرة، فإن كان هناك بيت مال أو تبرع به الإمام أو غيره فلا بحث، وإن طلب من الحجيج فقد مر حكمه، وأن يرفق بهم في السير على سير أضعفهم، وأن يحمل المنقطع منهم من بيت المال أو من الوقف على الحاج إن كان، وإلا فهو من فروض الكفاية.
وأن يراعي في خروجه الأوقات المعتادة، فلا يتقدم بحيث يؤدي إلى فناء الزاد، ولا يتأخر فيؤدي إلى النصب أو فوات الحج، وأن يؤدب الجناة حدا أو تعزيرا إذا فوض إليه ذلك، وأن يحكم بينهم إن كان أهلا، وإلا رفعهم إلى الأهل.
وأن يمهلهم عند الوصول إلى الميقات ريثما يتهيؤا له بفروضه وسننه، ويمهلهم بعد النفر لقضاء حوائجهم من المناسك المتخلفة وغيرها، وأن يقيم على الحائض والنفساء كي ما تطهرا، روي (2) نصا، وأن يسير بهم إلى زيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ويمهلهم بالمدينة بقدر أداء مناسك الزيارات والتوديع وقضاء حاجاتهم.
وعليه في إمامة المناسك أمور: الإعلام بوقت الإحرام ومكانه وكيفيته، وكذا في كل فعل ومنسك، والخطب الأربع تتضمن أكثر ذلك، ولتكن الأولى بعد صلاة الظهر من اليوم السابع من ذي الحجة وبعد إحرامه لمكان تقدمه إلى منى، والثانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر، والثالثة يوم النحر، والرابعة في النفر الأول.