النساء فيها.
وخير ابن الجنيد (1) بين البعث والذبح (2) حيث أحصر، والجعفي (3) يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، وروى المفيد (4) مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء، واختاره سلار (5) لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضربه التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث. ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه.
وقال ابنا بابويه (6): لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل، وبه قال ابن الجنيد (7) إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره وإلا أجزأ، والظاهر أنه مرادهما، لأنه قبل الإشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره، وقيل: يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبهها، وأطلق المعظم التداخل.
ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا، وإلا سقط عند المرتضى (8) وابن إدريس (9) وتحلل في الحال، وقال المحقق (10) بتعجيل التحلل، وظاهر الأكثر