وقال عليه السلام (1): يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.
وأما أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد (2) بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز (3) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب (4)، ورواية محمد بن يحيى (5) بخلافه، وتأولها الشيخ (6) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية (7) صحيحة بالإجزاء، وعليها ابن الجنيد (8) والصدوق (9) والمرتضى (10) في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد (11): يلزمه دم لفوات عرفة، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة،