قوله بوجوب أدائه، والأصح وجوب الأداء والقضاء. وحمل الشيخ (1) رواية معاوية (2) أن الناسي والجاهل لا يعيد على الإعادة في سنته لخروج أيامه ولكن يجب في القابل، وفي الخلاف (3) لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.
الثانية: لو فاته يوم رمي قضاه في الغد في وقت الرمي، مقدما للفائت على الحاضر وجوبا، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء، ولا يرمي الأداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمه أيضا، بل لو كان حصاة وجب تقديمها. ويستحب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس، والأداء عند الزوال في الأظهر، لرواية عبد الله بن سنان (4)، وروى معاوية (5) أنه يجعل بينهما ساعة. ولو فاته رمي يومين قدم الأول فالأول.
الثالثة: لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا، لإمكان كونها الأولى، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها، ولو فاته دون الأربع كرره على الثلاث، ولا يجب الترتيب هنا، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشك في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كل واحد مرتبا، ولو شك في أربع استأنف.
الرابعة: لو ذكر فوات الرمي أو بعضه وقد صار بمكة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت، فإن تعذر استناب. وإن خرجت أيام الرمي وجب القضاء