وأطلق ابن الجنيد (1) القيمة في القلع، وقال الحلبي (2): في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسر من الصدقة، وظاهر ابن إدريس (3) لا كفارة، والذي رواه سليمان بن خالد (4) لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة، وروي مرسلا (5) إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة، ويجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة (6) أن النبي صلى الله عليه وآله رخص فيهما، ويكفي في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية (7).
وفي النهاية (8): لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم، وفي الخلاف (9):
لا ضمان فيما ينبته الآدمي في العادة وإن أنبته الله، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدمي من الحل فأنبته في الحرم. ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره، فإن جفت وجبت الكفارة، وإلا سقطت، ويجوز أخذ ما جف من الشجر وإن كان متصلا بالرطب.
ويحرم نزع الحشيش إلا الأذخر، ولا يحرم رعيه لصحيح حريز (10)، وقال ابن الجنيد (11): لا اختار رعيه لأن البعير ربما نزعه من أصله، وجوز حصده إذا بقي