الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
ما يسمى يمينا أشبه.
الثاني: لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل، فالأقرب جوازه، وفي الكفارة تردد أشبهه الانتفاء، وقال ابن الجنيد (1): يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، وارتضاه الفاضل (2)، وروى أبو بصير (3) في المتحالفين على عمل لا شئ، لأنه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية، وهو قول الجعفي (4).
الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك، لأنه في معنى الساهي.
الثاني والعشرون: الفسوق وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية (5)، وفي صحيح علي بن جعفر (6) هو الكذب والمفاخرة، وتخصيص ابن البراج (7) بالكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وقول المفيد (8): إن الكذب يفسد الإحرام ضعيفان. ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله الحسن (9)، وفي رواية علي بن جعفر (10) يتصدق.
الثالث والعشرون: قلع الضرس وفيه دم، والرواية (11) به مقطوعة، وقال ابن الجنيد (12) وابن بابويه (13): لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا.

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٧١.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٧ ج ٩ ص ١١٠.
(٤) كتابه غير موجود لدينا.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٨.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٠٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
(٨) المقنعة: ص 432.
(9) المختلف: ج 1 ص 270.
(10) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ج 9 ص 283.
(11) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب بقية الكفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 302.
(12) المختلف: ج 1 ص 287.
(13) نفس المصدر السابق.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست