واحد، ونقل عنه وجوب جزائين على المحرم في الحل إذا تعمد، وضعفهما لو كان محرما في الحرم.
ولو أخطأ أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء، ونفاه ابن إدريس (1)، والأول مروي (2)، وفي تعديه إلى الرماة نظر، والمشتركون يتعدد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلين في الحرم. ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدد الجزاء إن قصدوا وإلا فواحد، ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد، وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصد واحدا على إشكال، ينشأ من مساواته القاصد، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة. ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا.
ولو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة، ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة قاله علي بن بابويه (3)، ولم يجد الشيخ (4) به خبرا مسندا.
فرع:
لو كانت واحدة فالظاهر المساواة، وفي انسحابه على الظباء وغيرها نظر لعدم التنصيص.
وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أولا معه نظر. ولو شك في العدد بنى على الأقل، ولو شك في العود فكيقين عدمه. ويكفي إعادتهن بفعله أو