الفرج يوجب البدنة لا غير، ولا بين كون الموطوءة أجنبية أو زوجة أو أمة أو كان ذكرا، وقال الحلبي (1): في الذكر بدنة لا غير، ولا بين الإنزال وعدمه لا بوطء البهيمة، ونقل الشيخ (2) الإفساد به، وهو قول ابن حمزة (3)، ولا بين كون الحج واجبا في أصله أو ندبا.
وروى زرارة (4) أن الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز، وقال ابن إدريس (5): الثانية فرضه، وتظهر الفائدة في الأجير، وفي كفارة خلف النذر لو عينه بتلك السنة، وفي المصدود المفسد إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها.
الثاني: الجماع المتكرر بعد الإفساد يوجب تكرار البدنة لا غير، سواء كفر عن الأول أو لا، وتردد في الخلاف (6) إذا لم يكفر، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أولا.
الثالث: الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة وفيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وفي رواية معاوية بن عمار (7) جزور وأطلق.
الرابع: الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط وفيه بدنة، وقال الشيخ (8): يكفي الأربعة، وهو مروي صريحا عن أبي بصير (9)، وروى