فعل غيره. ولو شك في كون المقتول صيدا، أو في كونه في الحرم أو في الحل فالأصل العدم، وكذا في الإصابة إلا عند القاضي (1). ولو شك في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء، ولو رآه سويا بعد الجرح فربع الفداء، والذي روي عن الكاظم عليه السلام (2) في صيد كسر يده أو رجله ثم رعى فيه ربع الفداء، وعن الصادق عليه السلام (3) ربع القيمة، والشيخ (4) ألحق إدماءه بذينك.
ولو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا، ولو ألقته ثم ماتا ضمنهما بفدائهما، ولو عاشا وتعيبا فالأرش، وكذا لو تعيب أحدهما أو تعيب مطلق الصيد، ثم الأرش جزء من الفداء والقيمة، وقيل: لا يلزم الجزء من العين إلا مع مشارك.
ويتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته، وما فيه نص غير الدم بوجوب قيمته فوقه، كالعصفور فيه مد وقيمة، وروى سليمان بن خالد (5) في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولا دم عليه، وهذا جزاء الإتلاف، وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي.
ولا بد في التقويم من عدلين عارفين ولو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا. وقيمة النعم معتبرة يوم الفض والصدقة، وقيمة الصيد يوم الإتلاف، والمحل مكة إن كان في إحرام العمرة، ومنى إن كان في إحرام