إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر، ويمكن هنا الأرش، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، ولو نتفه بغير يده تصدق بما شاء، وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه.
ومن أخرج حماما من الحرم فعليه رده إليه، فإن تلف ضمنه، وفي رواية علي بن جعفر (1) عليه ثمنه يتصدق به. ومن ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم إخراجه (2) ووجب رده، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.
وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ وسهوا، وفي العمد قولان: أظهرهما تكرارها، وظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبي (3)، وفيها أنه يتصدق بالصيد على مسكين، وفيها دلالة على أن مذبوح المحرم لا يحرم على المحل كقول الصدوق (4) وابن الجنيد (5)، إذا كان الذبح في الحل وإن كان الأكل في الحرم، ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز (6) وجميل (7)، ويعارضها روايات (8) ليست في قوتها، وإن كان التحريم أظهر.
ويعزر متعمد قتل الصيد، وهو مروي (9) فيمن قتله بين الصفا والمروة، وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد. ويدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن أكله