شاة لما روى ابن سنان (1) في ذبح الطائر، ومنه البيض الخالي عن نص. وأما المنصوص فمنه ما لكفارته المماثلة بدل مخصوص، وهو خمسة:
الأول: النعامة وفرخها، وفيهما بدنة ثنية فصاعدا، وفي النهاية (2) جزور، وهما مرويان (3) غير أن البدنة في الصحيح، وقال المفيد (4): في فرخها إبل في سنه، فإن عجز فض قيمتها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل واحد مدان، ولا يجب الإكمال لو نقصت والفاضل له، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، وفي الخلاف (5): عن كل مد يوما، وكذا إن كان البدل ناقصا على قول، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، والحلبي (6) يتصدق بالقيمة، فإن عجز فضها على البر، وقال ابن بابويه (7) والحسن (8): إن عجز عن البدنة أطعم ستين لكل واحد مد، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمار (9).
الثاني: بقرة الوحش وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على البر وإطعام ثلاثين (10) كما سبق، ثم صيام بعدد المساكين، ثم صيام تسعة أيام، والحلبي (11) على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض، وقال الصدوق (12): في