الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
ملكه، ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها.
وروى بريد (1) فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجة الإسلام يحج عنه المودع، وحملها الأصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية.
فروع:
خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.
الثاني: ظاهر الرواية (2) مباشرة الحج بنفسه، والأقرب جواز الاستئجار أيضا، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره.
الثالث: لو تعدد الودعي توازعوا الأجرة، ويمكن جعله من فروض الكفايات، ولو حجوا جميعا قدم السابق، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة الموزعة، ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم، وتحلل من لم تخرج له القرعة.
الرابع: الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الإسلام كالنذر وفي العمرة، بل وفي قضاء الدين، وأما حج الإفساد فسيأتي إن شاء الله، وما عدا ذلك مسنون.
ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب، سواء كان حجة الإسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، وقال الشيخ (3): ينعقد ويجزئ عن حجة الإسلام، وفي التهذيب (4) ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الإسلام. ولو أوصى بالحج ندبا أخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٥، المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.
(4) تهذيب الأحكام، باب في الزيادات ح 1427 ج 5 ص 410.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست