إدريس (1) بغير حد، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2): العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم، وأفضله الجعرانة، لإحرام النبي صلى الله عليه وآله منها (3)، ثم التنعيم لأمره بذلك، ثم الحديبية لاهتمامه به، ولو أحرم بها من الحرم لم يجزئ إلا لضرورة. ويستحب الاشتراط في إحرامها والتلفظ بها في دعائه أمام الإحرام وفي التلبية.
ولو استطاع لها خاصة لم يجب، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب، ثم يراعي الاستطاعة لها. ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الأفضل.
ولو جامع فيها قبل السعي عالما عادما فسدت، ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة مثله، ولو أكرهها تحمل البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق. ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، وقال الحسن (4): بدنة، وقال سلار (5): بقرة وأطلقا، وعلى المطاوعة مثله، وإن أكرهها تحمل. ولو قبلها قبل التقصير فشاة، فلو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام