والجعفي (1)، وصرح الحسن (2) بأنه عليه السلام حج قارنا، وقيل: حج متمتعا ولم يتحلل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيا.
ويجوز عدول المكي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدم في العدول إلى القران والإفراد، وخوف الحيض المتأخر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، وكذا لو خاف عدوا أو فوت الصحبة.
ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات، خلافا لابن إدريس (3) في التقديم، وصحاح الأخبار (4) وفتاوى الأصحاب على الجواز، والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات (5)، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.
ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس، والأولى تجديد التلبية في حقه، لقول الباقر عليه السلام (6): من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه لأحد إلا عند الضرورة.
وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أهل بها في أشهر الحج، إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية بعد النقل تردد، وابن إدريس (7) لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ