ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ قال: فجعل يردد المسألة ويقول أقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شئ ولكن قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعي فقال: الربيع اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال أبو عبد الله عليه السلام:
قد ترى شغل ما أنا فيه وعندك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال: له قد سألتهم ولم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: أسألك إلا ما أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ فقال: له أبو عبد الله عليه السلام: حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال: للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار، وقال:
فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال: فرجع إليهم فأخبرهم الجواب فأعجبهم ذلك قال: وقالوا ارجع إليه فاسئله الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في يده بعد موته يحج بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم رددوا الرسول فاجابه فيها أبو عبد الله عليه السلام ستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب.
(1114) 2 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.